للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي وجه: أنه لا يحنث من غير تفصيل.

وذهب أبو علي بن أبي هريرة والطبري إلى أنه يحنث بكل ما يتخذ من اللبن.

تنبيه: اللور- بضم اللام، وإسكان الواو-: [بين] الجبن [و] اللبن الجامد، وفيه نقب.

والمصل- بفتح الميم-: ماء اللبن النيء.

وقيل: هو الذي أخرج منه الزبد.

وقيل: ماء الأقط حين يطبخ ويعصر، فعصارته هي المصل، كذا حكاه الجيلي، والذي حكاه النواوي الأخير.

والكشك: معروف، وفي "ابن يونس": أنه قد يتخذ من الشعير، وأنه يعجن [في الأكثر بالماء، وقد يعجن] باللبن الحليب، وهذا ما نعرفه.

والأقط: مذكور في باب زكاة الفطر.

فروع:

لو حلف على الزبد لم يحنث بأكل السمن، وكذا لو حلف على السمن فأكل الزبد، على الأصح.

ولو حلف على السمن أو الزبد، فأكل اللبن- لم يحنث على الأصح في "التهذيب".

ولو حلف على السمن لم يحنث بأكل الدهن، وكذا لو حلف على الدهن فأكل السمن، على الأصح.

قال: وإن حلف لا يأكل فاكهة، فأكل الرطب أو العنب أو الرمان- حنث؛ لأنه يسمى فاكهة؛ بدليل أنه يسمى الذي يبيعه فاكهانيّاً، وموضع بيعه: دار الفاكهة؛ فوجب أن يحنث به كسائر الفواكه من المشمش والتفاح والتين والموز والخوخ والسفرجل والنبق والتوت والأترج والنارنج والليمون، وغير ذلك.

فإن قيل: قد عطف الله- تبارك وتعالى- "النخل" و"الرمان" على "الفاكهة" في

<<  <  ج: ص:  >  >>