وقيل: ماء الأقط حين يطبخ ويعصر، فعصارته هي المصل، كذا حكاه الجيلي، والذي حكاه النواوي الأخير.
والكشك: معروف، وفي "ابن يونس": أنه قد يتخذ من الشعير، وأنه يعجن [في الأكثر بالماء، وقد يعجن] باللبن الحليب، وهذا ما نعرفه.
والأقط: مذكور في باب زكاة الفطر.
فروع:
لو حلف على الزبد لم يحنث بأكل السمن، وكذا لو حلف على السمن فأكل الزبد، على الأصح.
ولو حلف على السمن أو الزبد، فأكل اللبن- لم يحنث على الأصح في "التهذيب".
ولو حلف على السمن لم يحنث بأكل الدهن، وكذا لو حلف على الدهن فأكل السمن، على الأصح.
قال: وإن حلف لا يأكل فاكهة، فأكل الرطب أو العنب أو الرمان- حنث؛ لأنه يسمى فاكهة؛ بدليل أنه يسمى الذي يبيعه فاكهانيّاً، وموضع بيعه: دار الفاكهة؛ فوجب أن يحنث به كسائر الفواكه من المشمش والتفاح والتين والموز والخوخ والسفرجل والنبق والتوت والأترج والنارنج والليمون، وغير ذلك.
فإن قيل: قد عطف الله- تبارك وتعالى- "النخل" و"الرمان" على "الفاكهة" في