للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَتَّى مَاتَتْ؛ فَعَذَّبَها اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى".

ولأنها ذات روح تتضرر بترك الأكل؛ فوجب عليه القيام به كما في العبد.

ثم للبهيمة ثلاث أحوال:

إحداها: أن تكون معلوفة، لا ترعى، فعليه [ان يعلفها، ويسقيها حتى ينتهي إلى أول شبعها وريها، دون غايتها، وليس له أن يعدل بها إلى المرعي إذا لم تألفه.

الثانية: أن تكون راعية، لا تعلف، فعليه] إرسالها في المراعي حتى تشبع من الكلأ وتروى من الماء، ويعتبر في هذه الحالة أمران:

أحدهما: أن يكون في الموضع الذي ترعى فيه [ماء] مشروب.

والثاني: ألا يكون فيه سباع، فإن لم يتهيأ له ذلك كانت القسم الأول.

والثالثة: أن تكون جامعة بين الأمرين، فإن كانت مكتفية بكل منهما كان مخيراً؛ وإن لم تكتف إلا بهما فعليه الجمع بينهما.

تنبيه: العلف بفتح اللام: ما تطعمه البهيمة من شعير وتبن وحشيش وغيرهما، وبإسكان اللام: مصدر علفها علفاً، ويجوز هاهنا الوجهان.

قال: ولا يحمل ما يضر بها بالقياس على العبد.

قال: ولا يحلب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها؛ لأنه خلق غذاء للولد؛ فلا يجوز منعه منه كما في ولد الأمة.

والمراد: أن يفضل عما يقيمه؛ حتى لا يموت، كذا قاله الروياني.

وذكر في "التتمة": أنه لا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة العلف، وأنه يكره [تركه] إذا لم يكن في الحلب إضرار بها؛ لما فيه من تضييع المال، والإضرار بالبهيمة. وان المستحب ألا يستقصي في الحلب، ويبقى في الضرع شيئاً. وأن يقص الحالب أظفاره؛ كي لا يؤذيها بالقرص.

والنحل يبقى له في الكوارة شيء من العسل إلا أن يكون الانتشار في الشتاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>