للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إكاف الدابة ونحوه، لم يلزمه؛ لأن نزغات الدابة لا تؤمن.

وللإمام احتمال في اشتراط الانحناء إلى حيث يساوي الساجد على الأرض.

قال: والظاهر ندي أنه لا يتعين؛ لما ذكرناه من التعليل.

ولو قيل: ينحني إلى حيث لا يتوقع ذلك في حال الغفلات، لم يبعد.

تنبيه: الألف واللام في "الصلاة" في قول الشيخ: "شرط في صحة الصلاة"، لاستغراق الجنس؛ فلهذا حسن بعده الاستثناء، وهو يقتضي مع الاستثناء أن الاستقبال شرط فيما عدا ما استثناه، وحينئذ يدخل فيه صور، ننبه على ما قد يخفى منها.

فمنها: المحرم إذا خاف إن صلى فوت الوقوف، وإن مضى ليقف بعرفة خرج وقت الصلاة، لا يصلي إلى غير القبلة ماشياً، بل قوله:"ولا يعذر أحد من أهل فرض الصلاة في تأخيرها عن الوقت ... " إلى آخره يقتضي أنه يصلبها في الوقت وإن فاته الوقوف.

وللأصحاب [في المسألة] ثلاثة أوجه ذكرتها في صلاة الخوف.

ومنها: النافلة في الحضر لابد من الاستقبال فيها كما في الفريضة.

وعن الإصطخري أنه جوزها على الراحلة ونحوها إلى حيث تتوجه إذا كانت سائرة؛ للحاجة إلى ذلك.

ويقال: إنه كان يفعله في صكوك بغداد وهو محتسب بها.

وحكى البندنيجي والروياني عنه: أنه جوز ذلك للماشي في الحضر أيضاً.

وقال القاضي الحسين: تنفل الماشي في الحضر يترتب على الراكب، فإن قلنا [ثم]:لا يجوز، فالماشي أولى، وألا فوجهان.

والفرق: أن الماشي يمكنه أن يدخل إلى المسجد، ويصلي فيه من غير ضرر يلحقه، بخلاف ما لو كان راكباً.

والجواز في الحالين هو مختار القفال، كما حكاه في "التتمة".

وقال الشيخ أبو محمد: إن القفال كان يختار جواز التنفل على الراحلة إن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>