للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أحكام البئر]

٨. وروى هشام عن محمد في بئر ماتت فيه فأرة فلم ينزح ماؤها حتى غاب الماء وجفت البئر ثم عاد إليها الماء، قَالَ: هو عندي نجس.

٩. قَالَ هِشَامٌ: فإن صلى رجل في قعرها وقد جفت قَالَ: يجزيه.

١٠. وعن محمد في بئر وقعت فيه فأرة فنزف منها عشرون دلوا ثم غمر الدلو في بئر طاهر، قَالَ: لا ينزح منها شيء لأن له أن يغمرها في البئر الأولى.

قَالَ الْفَقِيْهُ: وبه نأخذ لأن البئر صارت طاهرة بالمرة الآخرة، فكذلك الدلو

<<  <   >  >>