للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سألت أبا يوسف فقَالَ: إذا كانت النخيل ملتفة جعلت عليها الخراج بقدر ما يطيق ولا أزيد على جريب الكرم عشرة دراهم.

٢٣٩. قَالَ هِشَامٌ: سألت أبا يوسف عن السلطان إذا دفع عن إنسان خراجه يسعه؟ قَالَ: يسعه، ذلك وهو بمنزلة الجائزة وروى أبي سماعة عن محمد قَالَ: لا يسعه وهو بمنزلة الأمين، يؤدى ما عليه، إلا أن يكون العامل فوض ذلك إليه.

[بيع أرض الخراج]

٢٤٠. ابن سماعة عن محمد بن الحسن في رجل له أرض خراج باعها من رجل، وقد بقى من السنة ما يقدر المشتري فيها على زراعتها فخراجها على المشتري إن زرع أو لم يزرع، وإن لم يكن بقى من السنة ما يقدر المشتري على زراعتها فخرجها على البائع.

٢٤١. ولو باعها من رجل ثم باعها المشتري من آخر ثم باعها الآخر من آخر وكل من اشتراها باعها بعد شهر حتى مضت السنة فليس على أحد منهما خراج.

[عارية الأرض]

٢٤٢. ولو أن رجلاً أعار أرضه من مسلم فالعشر على المستعير، وقَالَ زُفَرُ العشر على المعير.

٢٤٣. ولو أعارها من كافر فالعشر على المعير في القوانين جميعاً.

٢٤٤. ولو كانت الأرض خراجية فأعارها من مسلم أو من كافر فالخراج على المعير

<<  <   >  >>