للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الارمني فعليه القضاء والكفارة عليه.

[ابتلاع شيء صغير]

٢٥٤. قلت له فإن ابتلع لوزة صغيرة أو بطيخة صغيره أو هليلجة قَالَ: فعليه القضاء والكفارة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ":

[الصيام للرؤية]

٢٥٥. ولو أن أهل بلد صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوماً، وأهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية فعلى من صام تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم.

[أكل الصائم سمسمة]

٢٥٦. وروى هشام عن محمد فيمن تناول سمسمة فأكلها، قَالَ: فطرّته. ولم يذكر الكفارة تجب أم لا. وقَالَ مُحَمَّدٌ: بن مقاتل: عليه القضاء والكفارة.

مخالطة زوجته ناسياً

٢٥٧. ولو أن رجلاً جامع امرأته ناسيا، فذكر بعدما خالطها، فقام عنها، أو خالطها قبل انفجار الصبح فطلع الفجر وهو يخالطها فقام عنها، قَالَ: صومه تام في المسألتين جميعاً.

وقَالَ زُفَرُ عليه القضاء فيها جميعاً.

٢٥٨. وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف قَالَ: لا شيء عليه في المسألتين جميعاً.

وروى محمد عن أبي يوسف أنه قَالَ: لا شيء عليه في الذي كان ناسياً، وعليه القضاء في الذي طلع الفجر ثم قام عنها.

[متعمد الإفطار]

٢٥٩. ولو أن رجلاً أصبح في رمضان وهو لا ينوي الصوم فأكل متعمداً

<<  <   >  >>