للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول أبي حنيفة، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد: إن أكل قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة وإن أكل بعد الزوال فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وروى عن أبي يوسف رواية أخرى أنه قَالَ: إن كان قبل العزيمة فعليه القضاء والكفارة، يعني نوى الصوم بالنهار ثم أكل

[مص السكرة في رمضان]

٢٦٠. وروى المعلى عن أبي يوسف في رجل مصّ سكرة في رمضان متعمداً حتى وصلت إلى حلقه، قَالَ: عليه القضاء والكفارة.

الفرق بين أكل الدقيق والحنطة

٢٦١. وإن كان دقيقاً فلا كفارة عليه وعليه القضاء. وإن أكل حنطة فعليه القضاء والكفارة.

[دعوة الصائم للإفطار]

٢٦٢. هشام عن محمد في رجل دخل على بعض إخوانه، وهو صائم تطوعاً فسأله أن يفطر وأن يأكل عنده، قَالَ: لا أرى به بأساً.

[القيء]

٢٦٣. عن أبي يوسف في رجل تقيأ ولم يكن ملئ فيه، قَالَ: لا ينتقض الصوم ولا تنتقض الطهارة.

٢٦٤. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قَالَ: إذا ذرعه القيء أقل من ملء فيه ثم رجع إلى حلقه وارتجعه لا يكون بذلك مفطراً، فإن كان ملئ فيه وارتجعه متعمداً الارتجاع وغلب عليه فإنه يفطر.

<<  <   >  >>