للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣٧٦. نكاح الصابئية جائز بمنزلة اليهودية والنصرانية. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد: نكاح الصابئية بمنزلة نكاح المجوسية.

[تغيير الدين]

٣٧٧.ولو أن مسلماً تزوج نصرانية ثم تهودا أو تمجسا معاً، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن تهودا وقعت الفرقة من قبل الزوج وإن تمجسا لم تقع الفرقة. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: وقعت الفرقة من قبل الزوج في الوجهين جميعاً، لأن المرأة تترك على دينها، والرجل لا يترك على دينه.

[تزويج القاضي يتيمة]

٣٧٨. هشام قَالَ: في قاض زوج يتيمة فأدركت. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: لا خيار لها. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لها الخيار.

[تزويج الولي البكر]

٣٧٩. ولو أن البكر زوجها وليها فقَالَت بعد سنة أني كنت قلت حين بلغني النكاح لا أرضى، فالقول قولها، فإن كان حين بلغها الخبر كان عندها قوم فقَالَت: قد رددت النكاح حين بلغني ولكنهم لم يسمعوا مني فإنه لا يقبل قولها، والنكاح جائز.

٣٨٠. ولو أن زوجها في حال الصغر فقَالَت بعد ما أدركت: أني قد اخترت نفسي حين أدركت لم يقبل قولها.

٣٨١. ولو أن أخوين زوجا أختهما وهي صغيرة فلما أدركت شهدا أنها قد اختارت نفسها، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا تجوز شهادتهما:

<<  <   >  >>