للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعليه لكل وطئ نصف المهر.

٣٩٥. وكذلك إن وطئ جارية أبيه مراراً وادعى شبهة.

٣٩٦. ولو وطئ جارية ابنه مراراً فعليه مهر واحد.

٣٩٧. وكذلك لو وطئ مكاتبته مراراً فعليه مهر واحد.

٣٩٨. وإن وطئ مكاتبة بينه وبين آخر مراراً ففي النصف منهما يجب نصف مهر واحد.

<<  <   >  >>