للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قد أطلقك أو أعتقك الله]

٥٠٠. وعن محمد في رجل قَالَ لامرأته: قد طلقك الله. ولو قَالَ: لعبده: قد أعتقك الله. فإن لم ينو الطلاق أو العتق فليس بشيء.

[طلق امرأتك]

٥٠١. وإن قَالَ: له إنسان: طلق امرأتك. فأجابه بذلك فإنه يقع.

[الفرق بين فهو وهو في الجواب]

٥٠٢. محمد عن أبي حنيفة في امرأة قَالَت لرجل: زوجتك نفسي. قَالَ: لها: فأنت طالق. فإنه يقع الطلاق. فصار كأنه قَالَ: إن تزوجتك فأنت طالق. وإن قَالَ: لها: أنت طالق. لم يقع الطلاق.

٥٠٣. وكذلك لو أن رجلاً قَالَ: لآخر: بعتك مملوكي هذا بألف درهم قفال: فهو حر، فإنه يعتق ويلزمه المال.

<<  <   >  >>