للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[آلى ثم لحق بدار الحرب]

٥٣٧. وكذلك لو آلى منها ثم لحق بدار الحرب.

ذهاب عقله لا يمنع الشرط المتحقق من أحداث أثره

٥٣٨. ولو ذهب عقله يلزمه في القولين جميعاً.

[تطليق العبد زوجته الحرة للسنة]

٥٣٩. ابن سماعة عن محمد في عبد قَالَ: لامرأته وهي حرة: أنت طالق للسنة فاشترته وقع عليها الطلاق إذا طهرت.

تطليق الحر زوجاً اشتراها بعد ذلك

٥٤٠. ولو أن الحر قَالَ: لامرأته ذلك القول ثم اشتراها لم يقع عليها الطلاق، فإن اعتقها حين اشتراها ثم طهرت وقع عليها الطلاق.

[إشراك الرابعة في الطلاق]

٥٤١. رجل له اربع نسوة فقَالَ: للثلاث منهن: كل واحدة منكن طالق. ثم قَالَ: للأربعة: قد أشركتك في طلاقهن طلقت الرابعة ثلاثاً وكل واحدة من الثلاث تقع عليها طلقة واحدة.

[مهران عن فجور ونكاح بفعل واحد]

٥٤٢. ابن سماعة عن محمد في رجل فجر بامرأة فلما خالطها تزوجها ثم تم على جماعها ثم طلقها. قَالَ: يدرأ عنه الحد، وسلزمه مهران، ولا يكون هذا اقل من الخلوة، يعني بالجماع وجب مهر وبالنكاح وجب مهر.

[تعليقه طلاقهن على المبيت عند احداهن]

٥٤٣. عن محمد في رجل له أربع نسوة فقَالَ: لواحدة منهن: إن بت عندك الليلة فالثلاث طوالق. ثم قَالَ: للثانية والثالثة والرابعة مثل

<<  <   >  >>