للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويحبسها.

٦٦٣. قلت: فإن قَالَ: للبائع أنا أقلعاه لتكون الأرض كما كانت. قَالَ: له ذلك.

٦٤٤. وروى إبراهيم ابن رستم عن محمد. قَالَ: إن كان المسمار ينزع بغير ضرر نزعه وإلا تركه فيه، فإن هلك في يد البائع ضمن البائع قيمة المسمار كالثوب إذا صبغة المشتري فمنعه البائع فهلك في يده ضمن ما زاد الصبغ فيه.

[ما يجوز قبل القبض من التصرفات]

٦٦٥. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لو أن رجلاً اشترى غلاماً فلم يقبضه حتى وهبه لرجل أو رهنه وأمره بالقبض فقبضه جاز.

[ما لا يجوز قبل القبض من التصرفات]

٦٦٦. ولو آجره من رجل قبل أن يقبضه ووكل المستأجر بقبضه لم يجز.

٦٦٧. وكذلك لو أن رجلين اشتريا أرضاً فاقتسماها قبل القبض لم يجز.

حنطة في بيت جزافاً

٦٦٨. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ في رجل اشترى من رجل حنطة في بيت جزافاً فوجد فيها دكاناً فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك، وهو

<<  <   >  >>