للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ممن تكون الحكرة]

٧٥١. وروى هشام عن محمد قَالَ: الحكرة في الحنطة والشعير والتبن والقت الذي هو قوت الناس والبهائم. ولا تكون الحكرة في الأرز والعسل والسمن والزبيب. وأما الثمر: إن كان في بلد هو من طعامهم فهو حكرة.

[اشتراط ترك الثمر]

٧٥٢. رجل باع ثمر كرم وفيه عنب وأجناس من الثمار، واشترط تركه فيه: قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا أطعم من كل نوع منه شيء واشترط أن يدعه في أرضه حتى يدرك، في قول أبي حنيفة البيع باطل والشرط جائز؟ وإن لم يجعل لتركه أجلاً معلوماً فليس للبائع أن يأخذه بلقاطه حتى يدرك.

<<  <   >  >>