للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الخيار للبائع أو للمشتري والمبيع شيئان]

٧٥٣. ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبدين على أن البائع فيهما بالخيار، وقبضهما المشتري ثم مات أحدهما أو استحق قَالَ: لا يجوز البيع في الثاني، وإن أجازه البائع ورضيه المشتري لأن ثمنه كان يعرف بالحزر، يعني أن حصته من الثمن مجهولة. فإن لم يمت أحدهما، فإن قَالَ: البائع: قد نقضت البيع في أحدهما أو في هذا بعينه كان نقضه باطلاً وكأنه لم يتكلم بشيء.

٧٥٤. وكذلك لو كان الخيار للمشتري فقَالَ: في التلف قد رضيت بهذا بعينه لم يكن هذا بشيء.

[لا رد بعد عرض أحدهما على البيع]

٧٥٥. ولو عرض أحدهما على البيع بعدما رآهما لم يكن له أن يردهما.

٧٥٦. وروى عن أبي يوسف أنه قَالَ: لو رضى بأحدهما أو عرضه على البيع لم يجز، والخيار على حاله.

[خيار الرؤية والعيب]

٧٥٧. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن اشترى جاريتين ولم يرهما ثم رآهما فرضى بأحدهما كان رضا بهما، وإن رأى أحدهما فرضيها كان على خياره. وإن رأى أحدهما فاعتقها أو قبضها فماتت أو باعها لزمه الأخرى وليس له أن يردها إلا من عيب.

[رؤية الوجه]

٧٥٨. الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية منقبة ثم رأى ذراعها

<<  <   >  >>