للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب اليمين في الكلام]

[الجمعة]

٩٧٩. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل حلف لا يكلم فلاناً جمعة ولا نية له فهذا على أيام الجمعة. وكذلك جمعتين وثلاث جمع.

[يوم الجمعة]

٩٨٠. وإن نوى يوم الجمعة خاصة يسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يديّن في القضاء.

[الجمع]

٩٨١. ولو حلف لا يكلمه الجمع فهذا على جمع الأبد خاصة دون الأيام التي منها.

[مليا]

٩٨٢. وإذا قَالَ: لأهجرنك مليا، فهذا على شهر لأن تفسيره طويلاً، فإن قَالَ: عنيت دون ذلك لا يصدق في القضاء.

العمر وعُمْراً

٩٨٣. ولو قَالَ: لا أكلمه عمراً فهو مثل الزمان والحين، وهكذا قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في كتاب الأيمان، وقَالَ: في كتاب الصوم أنه لو قَالَ: العُمْر يقع على الأبد، ولو قَالَ: عمراً يقع على يوم واحد.

[ما دام]

٩٨٤. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حلف فقَالَ:

<<  <   >  >>