للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البر فيه أكثر من المعاصي، قبلنا شهادته لأنه لا يسم عبد من ذنب، وإن كانت المعاصي أكثر من أخلاق البر رددنا شهادته.

[شروط العدالة]

١١٢٠. وروى عن محمد بن سلمة أنه سأله داود بن عباس عن شروط العدالة فقَالَ: أن يجتنب المستشنعات من الذنوب وأن يكون فيه يقظة؟ فقَالَ داود: جئت بشرط وثيق.

[نسيان القاضي ما قضى به]

١١٢١. وإذا قضى القاضي بحق فنسيه فخاصم إليه الطالب وأقام البينة على قضائه وهو لا ينكر، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا اقبل البينة على ذلك لأنها شهادة عليه بما لا يعلم من نفسه، وقد روى عن محمد أنه قَالَ: يقبل فقد قبل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قول ذي اليدين.

وقبل عمر قول أنس على أمر الهرمزان جئت أمنه كذا ثم نسى لا يكون أقل من الذين شهدوا بذلك عند قاض آخر.

قضى بخلاف مذهبه ناسياً

١١٢٢. ولو أن قاضياً خوصم إليه في أمر من الأمور مما فيه اختلاف، وهو يذهب في ذلك إلى مذهب فنسي مذهبه وقضى بخلافه، فإن أبا حنيفة قَالَ: يمضى هذا القضاء ولا يرجع عنه. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يرد ذلك ويقضى بما كان رأيه في ذلك.

<<  <   >  >>