للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشهر أبت أن ترضعه ولا يقبل الصبي من ثدي غيرها قَالَ: أجبرها على أن ترضعه.

[متى يضمن الصانع]

١١٧٥. قَالَ: وسألت محمداً عن رجل دفع إلى رجل مصحفاً يعمل فيه ودفع معه الغلاف، أو دفع سيفاً إلى صقيل ودفع معه الجفن فضاع، قَالَ: يضمن السيف والجفن والمصحف والغلاف. قلت: فإن أعطاه مصحفاً يعمل له غلافاً أو سكيناً يعمل له نصاباً فضاع؟ ثال: لا يضمن.

[كراء سفينة لموضع]

١١٧٦. ولو أن رجلاً اكترى سفينة إلى موضع يحمل فيها طعاماً فلما بلغت السفينة الموضع ضربتها الريح فدرتها إلى موضعها الذي اكتراها فيه. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الذي أكراها ليس معه فلا كراء عليه وإن كان معها فعليه الكراء، وإن لم يبلغ الموضع فعليه من الكراء بقدر ما سارت.

[ضمان الناقل]

١١٧٧. ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى ملاح أكرار حنطة يحملها كل كر بكذا، فلما بلغا موضع الشط قَالَ: رب الطعام: قد نقص طعامي، وكان قد كاله إلى الملاح، وقَالَ: الملاح لم ينقص، فالقول قول صاحب الطعام، ويقَالَ: للملاح كله حتى يأخذ لكل كر مقدار ما سمى، ولو أنه خاصمه وطلب ضمان الملاح وكان دفع أجرة فالقول قول الملاح أن الطعام واف، ويقَالَ: لصاحب الطعام

<<  <   >  >>