للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسألت محمداً ما تقول في بئر في دار رجل ينبع منها الماء فصب فيها الماء بالزوايا، قَالَ: إن كان ما صب فيها غالباً يجوز بيعه وإلا فلا.

[شراء خدمة العبد واستئجاره]

١١٩٢. ولو أن رجلاً قَالَ: اشتري منك خدمة هذا العبد شهراً بدرهم كان فاسداً ولو قَالَ: استأجره منك جاز.

١١٩٣. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل استأجر أرضاً بألف درهم، وآجر مثلها مائة درهم ومنحه ماء من غير مراوضة شريكه أو آجره أرضاً ومنحه الثمرة، قَالَ: هو جائز لأنه هرب من الحرام.

[أجرة الدلال]

١١٩٤. رجل دفع إلى رجل ثوباً فقَالَ: بعه بعشرة فما زاد بيني وبينك، فباعه باثني عشرة درهماً، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: له أجر مثله ولا أجاوز به درهماً، وإن باعه بعشرة فلا أجر، وقَالَ مُحَمَّدٌ: له أجر مثله في الوجهين جميعاً بالغاً ما بلغ وإن لم يبع أيضاً إذا رأى في ذلك تعباً.

[استئجار سطح]

١١٩٥. ولو استأجر سطحاً يجفف عليه ثياباً فهو جائز.

١١٩٦. وإن استأجر ليجفف عليها ثياباً لا يجوز.

[استئجار دابة]

١١٩٧. ولو أن رجلاً استأجر دابة ثم أنكر في نصف الطريق قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يلزمه الأجر قبل الإنكار ولا يلزمه بعد الإنكار. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ لا يسقط عنه الأجر لأنه ليس للمؤاجر أن يأخذه منه، وإن أقام البينة فسكوته وجحوده سواء لأنه يدعى بطلان الحق عن نفسه، ولا يسقط

<<  <   >  >>