للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حبس المطلوب في كفالة النفس]

١٢١٢. قَالَ: وسألته عن رجل ضمن رجل لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه، قَالَ: لا يبرأ لأنه في الحبس.

١٢١٢. قلت: فإن كان إنما ضمنه بنفسه وهو في الحبس فدفعه إليه في الحبس قَالَ: يبرأ.

١٢١٣. قلت: وإن كان إنما ضمنه في الحبس ثم خلى عنه وأخرج من الحبس ثم حبس الثانية فدفعه إليه؟ قَالَ: إذا حبس ثانياً في أمر من أمور التجارة أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس ويبرأ، وإن كان حبس في شيء آخر من أمور السلطان فإنه لا يبرأ.

[ضمنت هذا أو هذا]

١٢١٤.وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل قَالَ لآخر: ضمنت لك هذا، أو إن شئت هذا فإنه يضمن الأول.

[هل يتجزأ الإقرار]

١٢١٥. عن محمد في رجل قَالَ: لفلان علي ألف درهم إلى سنة وقَالَ: فلان: هي حالة ثم قَالَ: المقر: إنما هي كفالة علي فإنه لا يصدق

<<  <   >  >>