للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كل واحد منهما وكله أن يعتق عبده فقَالَ: الوكيل قد أعتقت أحدهما ثم مات الوكيل قبل أن يبين قَالَ: أما في القياس فلا يعتق واحد منهما ولكن استحسن أن يعتقهما ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته.

[توكليه بشراء جارية]

١٢٥٧. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل وكل رجلاً بأن يشتري له جارية يطأها فاشترى أخت امرأته فإنه لا يلزم الآمر. ولو اشترى أخت أمة له وقد وطئها فإنه يلزم الآمر لأن له أن يبيع الأخت. قلت له أن يطلق امرأته أيضاً. قَالَ: يطول ذلك وتجب عدة، وهما في القياس سواء غير أني استحسن ذلك.

[بيع الوكيل الشيء بأكثر من الثمن المأمور به]

١٢٥٨. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل أمر رجلاً أن يبيع غلاماً له بمائة دينار فباعه المأمور بألف درهم، ولم يعلم المولى بما باعه به فقَالَ: المأمور: قد بعت الغلام. فقَالَ: المولى: قد أجزت: قَالَ مُحَمَّدٌ: يجوز بيعه بألف كأنه باعه بأمره.

[توكيله بشراء زوجته]

١٢٥٩. بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل وكل رجلاً بأن يشتري امرأته من سيدها فاشتراها والزوج لم يدخل بها فقد انتقض النكاح ولا مهر على الزوج إن علم المولى أنه يشتريها للزوج أو جهل. ولو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج فعليه نصف المهر للمولى الأول.

<<  <   >  >>