للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يأخذ إلا القراح الذي هو ملازقه.

[قيام الشفيع من مجلسه قبل الطلب]

١٢٩٥. ولو سمع الشفيع وهو في مجلس فقام منه قبل أن يطلبها، قَالَ مُحَمَّدٌ: بطلت شفعته.

[تأجيل إحضار الشفع المال]

١٢٩٦. ولو ادعى شفعة عند القاضي فقَالَ: صاحبه أحضر المال وخذ شفعتك. قَالَ مُحَمَّدٌ: يؤجله يومين أو ثلاثة، فإن أحضر ماله وغلا بطلت شفعته.

السكوت بعد الطلب شهراً

١٢٩٧. ولو أنه طلب الشفعة ثم سكت بعد الطلب شهراً بطلت شفعته، إلا أن سكوت من عذر.

[الإشهاد على الطالب]

١٢٩٨. وروى عن أبي حنيفة، إذا اشهد على الطالب ثم سكت فهو على شفعته أبداً.

١٢٩٩. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة هاتين المسألتين مثل قول محمد.

[سكوت الجار عند طلب الشريك الشفعة]

١٣٠٠. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل باع نصيباً في دار فقيل لشريكه وجاره، وهما في موضع واحد، أن فلاناً باع نصيبه، فقَالَ: الشريك قد طلبت شفعته، وسكت

<<  <   >  >>