للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن شاء تركها.

[سكوت الأب والوصي]

١٣٠٧. وإن كانت الشفعة للصغير فبلغ الأب أو الوصي فسكتا فهو بمنزلة التسليم ولا شفعة لليتيم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقَالَ مُحَمَّدٌ: هو على شفعته. وكذلك إذا كان المشتري هو الوالد.

[المشتري هو الوصي]

١٣٠٨. ولو كان المشتري وصياً فالصبي على شفعته في قياس قولهم جميعاً لأن الوصي لا يجوز له أن يأخذه من نفسه، وأما الوالد فكان له أن يأخذه من نفسه.

[بين الشفعة والسلم]

١٣٠٩. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل أسلم داراً في كر من حنطة فسلم الشفيع ثم افترقا قبل القبض فبطل السلم فلا شفعة للشفيع، وإن لم يفترقا حتى تناقضا السلم ثم افترقا فللشفيع فيها الشفعة.

[طلب الشفيع تأجيل المال]

١٣١٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا طلب الشفيع الشفعة قيل له: أحضر المال قبل أن تسلم له الشفعة قلت فإن قَالَ: الشفيع اقض لي بالشفعة ودعها على حالها من غير أن يسلم لي حتى آتيك بالمال، قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أفعل.

[هل تجوز الشفعة بدار أوصى بغلتها للمساكين]

١٣١١. ولو أن رجلاً أوصى بغلة دار له في المساكين جعلها وقفاً فبيعت

<<  <   >  >>