للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اشهد عند الدار والبائع والمشتري حاضران في المصر فلم يأت واحد منهما؟ قَالَ: هو على شفعته، فإن سكت بعد ذلك شهراً بغير عذر بطلت شفعته وإن سكت تسعة وعشرين يوماً فهو على شفعته. وفي قياس قول أبي حنيفة: إذا اشهد عند الدار فهو على شفعته أبداً.

١٣١٨. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن لم يكن المشتري قبض فإن شاء أشهد على المشتري وإن شاء اشهد على البائع وإن شاء اشهد عند الدار.

[دور مكة]

١٣١٩. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: شراء دور مكة وبيعها جائز وللشفيع الشفعة، وهكذا روى عن أبي يوسف.

١٣٢٠. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ يف الجامع الصغير بيع البناء جائز وبيع الأرض لا يجوز وهكذا روى عن أبي يوسف؟.

[ثلاثة أبيات في دار]

١٣٢١. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في ثلاثة أبيات في دار، وكل واحد فوق الآخر، وكل واحد لإنسان فباع أحد منهم بيته، فإن كان طريقها كلها في الدار فللباقين أن يشتركا في الشفعة، وإن كان أبوابها في السكة فإن باع الأوسط كان للأعلى والأسفل أن يأخذا بالشفعة، وإن باع الأعلى فالأوسط أولى من الأسفل وإن باع الأسفل فالأوسط أولى من الأعلى.

[هل تجب الشفعة مع خيار المشتري؟]

١٣٢٢. وإذا اشترى الرجل داراً على أن المشتري بالخيار ثلاثة أيام، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: للشفيع فيها الشفعة. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ:

<<  <   >  >>