للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرمى رجل بالمنجنيق فأصاب حائط الحصن ثم رجع فأصاب إنساناً وهو وارثه قَالَ: لا يرثه وعليه الدية والكفارة.

١٣٤٢. ولو وقع في الحصن فأصابه وهو كان في الحصن فلا شيء عليه لأنه قد أبيح له من في الحصن، ومن في صف المشركين، إلا أنه لا يتعمده.

[ضمان القاتل المال الذي مع المضروب وثيابه]

١٣٤٣. ولو أن رجلاَ ضرب رجلاً فسقط ميتاً، وكان مع المقتول مال فتوى المال، قَالَ مُحَمَّدٌ: يضمن القاتل المال الذي مع المضروب لأنه هو الذي استهلكه وكذلك ثيابه التي عليه.

[الفرق بين التعمد والخطأ]

١٣٤٤. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا تعمدتُ شيئاً من إنسان فأصبت منه شيئاً سوى ما تعمدت فهو عمد وإن أصبت غيره فهو خطأ. وتفسير ذلك: لو أن رجلاً تعمد يد رجل أن يضربه بالسيف فأخطأ فأصاب عنقه فأبان رأسه فهو عمد. ولو أراد يَدَ رجل فأصاب عنق غيره فهو خطأ.

١٣٤٥. ولو رمى قلنسوة رجل على رأسه فأصاب الرجل فإن هذا خطأ.

[علاقة السببية]

١٣٤٦. ولو رمى رجلاً فأصاب حائطاً ثم رجع السهم فأصابه فهو خطأ.

١٣٤٧. ولو رمى طائراً فأصاب حائطاً فرجع فأصاب الطائر فإنه لا يؤكل.

[الموضحة]

١٣٤٨. ولو أن رجلاً لوى ثوباً فضرب به رأس إنسان فشجه موضحة

<<  <   >  >>