للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإنها عمد لأنه دون نفس، ولو مات أظنه قَالَ: صارت خطأ.

كسر السن عمداً

١٣٤٩. محمد عن أبي حنيفة في رجل جنى على سن رجل عمداً فانكسرت من نصفها قَالَ: يبرد سن الجاني، وهو قول أبي يوسف، يعني بالمبرد.

[شرط القصاص في العين]

١٣٥٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إنما القصاص في العين إذا ذهب الضوء والعين قائمة، وكذلك قول محمد. وأما إذا قلع الحدقة قلعاً ووجعا العين بسكين فلا قصاص فيه وفيها الدية.

[انتزاع العين بعد تقويرها]

١٣٥١. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قَالَ: وإن قورها فانتزعها اقتص منه. قَالَ الْفَقِيْهُ: ـ رضي الله عنه ـ: الذي يقول لا قصاص فيه لأنه يحتذب أشياء من العروق ما لا يمكن فيه المؤاساة.

[شحمة الأذن]

١٣٥٢. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا قطع شحمة أذنه اقتص منه، وإن قطع بعض أذنه وكان يقدر على أن يقتص منه مثل ذلك اقتص منه.

[معيار القصاص في الإذن]

١٣٥٣. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قَالَ: الإذن مفاصل إذا قطع منها شيئاً يعلم أن القطع من مفصل اقتص منه.

[معيار القصاص في قطع الذكر]

١٣٥٤. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ:

<<  <   >  >>