للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجلس على ثوبه وهو لا يعلم فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه من جلوس هذا عليه؟ قَالَ: يضمن نصف الشق، لأن الجالس لم يكن له أن يجلس عليه.

[جذب يده فانفلتت]

١٣٨٧. ولو أن رجلاً أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده من يده فانفلتت يده. قَالَ مُحَمَّدٌ: أن كان إنما أخذ يده للمصافحة فلا شيء على الآخذ من أرش يد هذا، وأن كان أخذ يده فعصرها فأذاه فمدها فأصابه ذلك قَالَ: ضمن قابض اليد.

[ضرب الأب أو الوصي اليتيم فمات]

١٣٨٨. وإذا ضرب الأب الابن في أدب أو الوصي ضرب اليتيم فمات. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: يضمن، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: ومحمد لا يضمن.

[أدب الصبي بغير أمر الأب]

١٣٨٩. وإن أدبه المعلم أي لتعليمه بغير أمر الأب يضمن، وإن ضربه بإذن الأب أو الوصي فإنه لا يضمن الأب ولا الوصي ولا المعلم في قولهم جميعاً.

ضرب امرأته تأديباً لها فماتت

١٣٩٠. ولو ضرب امرأته في الأدب فماتت فإنه يضمن.

لا ضمان على القاضي في موت المضروب في الحد أو التعزير

١٣٩١. والقاضي إذا ضرب في الحد أو التعزير فإنه لا يضمن إذا مات. قَالَ مُحَمَّدٌ: لأن ضرب المرأة إنما هو لنفسه، وضرب الأب لمنفعة الابن.

[الجناية على حيوان]

١٣٩٢. قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا جنى إنسان على حيوان، فإن استهلكه نحو البغل والحمار والشاة فقطع

<<  <   >  >>