للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٤٧٣. وإن شهد عنده شاهدان فرجمه ضمن.

[أعمى وقع على غير امرأته]

١٤٧٤. إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل أعمى دعا امرأته فجائت غيرها فوقع عليها قَالَ: يحد. ولو أجابته وقَالَت أنا فلانة لا يحد وثبت النسب كالمزفوفة إلى غير زوجها.

[زعم أنه زنى بأم زوجه]

١٤٧٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لو أن رجلاً قَالَت له امرأته: يا زان فقَالَ: زنيت بأمك فإن صدقته يحد وإن كذبته لا يحد وبانت منه امرأته في الوجهين جميعاً ولا لعان بينهما.

[وقت رجم الزانية إذا حملت]

١٤٧٦. ولو زنت امرأة وهي حامل فإن شهد الشهود على الزنا فإنها تحبس حتى تضع، وإن ثبت بإقرارها لا تحبس ولكن يقَالَ: إذا وضعت فارجعي.

١٤٧٧. قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: فإن وضعت ولم يوجد من يقبل صبيها ويرضعه تركت معه ولم يقض عليما بالرجم حتى يستغنى الصبي عنها.

١٤٧٨. ولو زنا بجارية أبيه وقَالَت الجارية ظننت أنه يحل لي، وقَالَ: هو علمت أنها حرام علي، أقيم الحد عليه، ودرئ الحد عن الجارية. ولو قَالَ:

<<  <   >  >>