للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الجرح في الشهادات والتزكية]

[تزكية السر]

١٥٢٠. هشام عن أبي يوسف قَالَ: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكى في السر.

[عدد الجرح والتعديل]

١٥٢١. وإذا جرحه واحد وعدله اثنان قبلت تعديلهما. وإذا جرحه اثنان وعدله ثالث لم أقبل تعديلهم.

[من صيغ التزكية]

١٥٢٢. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إذا سئلوا عن الشهود فقَالَ: وا لا نعلم إلا خيراً فهو جائز، يعني أنها تزكية. وروى يحيى بن كثير عن ابن مر أنه كان إذا هم أن يمدح رجلاً قَالَ: ما علمنا منه إلا خيراً.

[شهادة من لم يحج ولم يؤد زكاته]

١٥٢٣. هشام عن محمد في رجل موسر لم يحج ولم يؤد زكاة ماله قَالَ: إن كان صالحاً لم تجرح شهادته بهذا لأن الحج ليس له وقت والزكاة إذا وجبت فليس لها وقت، وما كان له وقت فأخره لم اقبل شهادته.

١٥٢٤. وروى ابن سماعة عن محمد أنه قَالَ: إذا وجبت الزكاة والحج لا يسعه التأخير وعلى ذلك القياس يكون جرحاً.

[شهد على شهادة أبيه]

١٥٢٥. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل شهد على شهادة أبيه قَالَ: جائز. قلت في رجل يزكى أباه؟ قَالَ: جائز.

<<  <   >  >>