للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قضاءه إلا في بيع أم الولد لأنه قد جاء في بيع أم الولد أن الذي قَالَ: تباع رجع عن ذلك يعني علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.

١٥٥٧. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ فِي "الْأَمَالِيْ ": لو أن قاضياً قضى بشاهد ويمين أو بيع أم الولد أو بيع الدرهم بالدرهمين أو عبد بين اثنين اعتقه أحدهما وهو معسر فقضى بيعه أو طلقها ثلاثاً في الحيض فأبطل الطلاق قَالَ: فإن قضاءه باطل وللقاضي الآخر أن يبطله.

[ادعاء شيء سريع الفساد في يد آخر]

١٥٥٨. هشام عن محمد في رجل في يديه ثلج أو عصير أو رطب أو سمك طري فادعاه إنسان وقدمه إلى القاضي وقَالَ: بينتي حاضرة في المصر أحضرهم إلى يومين أو ثلاثة. قَالَ: لا أجيبه إلى ذلك ولكن أقول للمدعى إن شئت أحلفه لك على دعواك فإن حلف لم يكن له منعه سبيل، فإن قَالَ: أنا أحضر البينة فإني أؤجله قدر جلوس القاضي وأقول للمدعى عليه قبله: لا تبرح إلى قيام القاضي، فإن فسد ذلك الشيء في ذلك الوقت لم يضمن المدعى شيئاً من ذلك بحبسه.

[شهادة كاتبي القاضي]

[لا شهادة لكاتب القاضي على شهادة في محضر ضائع]

١٥٥٩. قَالَ: الخصاف في كتابه قَالَ مُحَمَّدٌ: لو ضاع محضر لرجل من ديوان القاضي وفيه شهادة الشهود بحق والقاضي لا يذكر ذلك فشهده عنده كاتباه أن شهدوا هذا شهدوا بكذا فإنه لا ينبغي للقاضي أن يقبل ذلك منهما ولا ينفذه لأن أولئك لم يشهدوهما على شهادة.

١٥٦٠. وكذلك لو لم يكتب المحضر وقَالَ: اشهدنا بكذا لم يقبل.

[جواز شهادة كاتبي القاضي على إقرار]

١٥٦١. وإن ضاع إقرار الرجل فشهد الكاتبان أنه أقر لفلان عندك قبل ذلك منهما وحكم بشهادتهما.

<<  <   >  >>