للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جعل مهرها خادماً مشركاً

١٧٢٤. قلت: فإن تزوج امرأة على خادم مشركة ودفع إليها فأسلمت الخادم ثم طلقها قبل الدخول؟ قَالَ: يأخذ نصف الخادم.

وهب عبداً في مرضه

١٧٢٥. هشام عن محمد في رجل وهب عبداً في مرضه لرجل له على العبد ألف درهم، ثم مات الوهاب ولا مال له غيره، رجع إلى الورثة ثلثا المملوك وبطل الدين، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف الأول، ثم رجع أبو يوسف وقَالَ: يعود ثلثا الدين.

[اتحاد الذمة]

١٧٢٦. ولو أن امرأة لها على مملوك ألف درهم فتزوجها المولى على هذا المملوك ودفعه إليها وبطل الدين، فإن وجدت بالمملوك عيباً فاحشاً فردته عليه؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: بطل الدين.

[عودة الدين بزوال اتحاد الذمة]

١٧٢٧. ولو اشترى مملوكاً له، عليه دين بخمر وقبضه ثم رد بالفساد، قَالَ مُحَمَّدٌ: يعود الدين.

[بطلان الدين باتحاد الذمة]

١٧٢٨. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: صبي له على مملوك وصية دين فوهب الوصي المملوك للصبي قَالَ: جائز وبطل دينه.

[مانع من موانع الرجوع في الهبة]

١٧٢٩. قلت: فإن أراد الوصي أن يرجع في هبته؟ قَالَ: فله ذلك، ثم قَالَ: بعد ذلك ليس له أن يرجع فيه لأن المملوك قد ازداد خيراً حين سقط عنه الدين.

<<  <   >  >>