للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: يبرأ من ضمانها وهي على حالها للمغصوب لأن البراءة من العين لا تجوز.

[نقل المتاع الموهوب إلى بلد آخر هل يمنع الرجوع]

١٧٣٥. رجل وهب لرجل متاعاً هروياً بهراة فحمله إلى الكوفة، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: ليس له أن يرجع وهو قول أبي يوسف ومحمد.

١٧٣٦. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد فإن كانت قيمته بهراة عشرة وبالكوفة عشرة هل له أن يرجع؟ قَالَ: نعم.

[الوعاء لا يدخل في الهبة]

١٧٣٧. قَالَ: رجل لآخر: وهبت لك هذه الغرارة الحنطة وهذا الزق السمن. قَالَ مُحَمَّدٌ: هذا على الحنطة دون الغرارة، وعلى السمن دون الزق.

[هبة الوعاء لا ترد على ما فيه]

١٧٣٨. ولو قَالَ: وهبت له زق السمن أو غرارة الحنطة فهذا على الزق والغرارة دون السمن والحنطة.

سرقة الواهب الشيء الموهوب الخ

١٧٣٩. ولو أن رجلاً وهب لرجل ثوباً وقبضه الموهوب له ثم اختلسه منه الواهب واستهلكه فإنه يغرم قيمته للموهوب له، لأن الهبة على ملك الموهوب له ما لم يقض القاضي بالرجوع.

[ضمان الواهب فعله في الشيء الموهوب]

١٧٤٠. ولو وهب لرجل شاة فقبضها الموهوب له ثم ذبحها الواهب بغير أمره، أو وهب له ثوباً ثم قطعه الواهب بغير أمره ثم رجع الواهب فيها يعني بقضاء القاضي، قَالَ مُحَمَّدٌ: يأخذ الشاة مذبوحة ولا يغرم للموهوب له شيئاً وأما الثوب فيأخذه ويغرم للموهوب له ما بين القطع والصحة.

<<  <   >  >>