للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب بيع الشجرة]

[بأصلها وأرضها]

١٧٥٤. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل باع شجرة ولم يبين بأصلها ولا بغيرها، قَالَ: فهي بأصلها وأرضها جميعاً. وكذلك الوصية.

[ما علا من الأرض]

١٧٥٥. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: في رجل باع شجرة أو تصدق بها أو أوصى بها فهذا كله، له ما علا من الأرض إلا أن يشترط أصلها، وأن أقر له بها فهي له بأصلها في القولين. ولم يجعل أبو يوسف الإقرار مثل ما قبله.

[عروق الشجرة]

١٧٥٦. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل له شجرة فقطعت وقد دخلت عروقها تحت بناء رجل فأراد أن يقلع العروق فمنعه صاحب البناء فإنه يضمن لصاحب الشجرة عروق الشجرة.

[شجرة بموضعها]

١٧٥٧. هشام قَالَ: سألت محمداً عن رجل باع شجرة بموضعها من الأرض كم أقدر له؟ أغلظ ما ظهر منها من ساق الشجرة أم قدر عروقها؟ قَالَ: غلظ ما ظهر منها. قلت: فإن اشتراها وغلظها قدر ساق الإنسان فغلظت فجعلت تأخذ قطعة من الأرض فكيف يصنع؟

<<  <   >  >>