للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جاء صاحبها قَالَ: إن كان حين سيبها قَالَ: جعلتها لمن أخذها فلا سبيل لصاحبها، وإن كان قَالَ: لا حاجة لي فيها ولم يقل هي لمن أخذها فله أن يأخذ دابته والقول قوله مع يمينه.

[تملك المباح بوضع اليد دلالة]

١٨٣٥. رجل له خان يأوي إليه دواب المارة فلصحاب الخان أن يأخذ ذلك السرقين وبعر الإبل وإن كانت له قيمة حين تركه صاحب الدواب.

١٨٣٦. فإن دخل رجل غريب وأخذ من ذلك السرقين جاز لصاحب الخان أن يمنعه من الدخول.

[بعير مذبوح في البادية]

١٨٣٧. ولو أن قوماً أصابوا بعيراً مذبوحاً في طريق البادية قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا لم يكن قريباً من الماء وقع في القلب أن صاحبه إنما فعل ذلك لأنه أباحه للناس فلا بأس بالأخذ منه وأكله.

[العبد الآبق يؤمر شخص يأخذه]

١٨٣٨. وروى ابن سماعة عن محمد في رجل قَالَ: لرجل إن عبدي قد آبق فإن وجدته فخذه، فقَالَ: نعم فأصابه المأمور على مسيرة ثلاثة أيام وجاء به إلى مولاه فلا جعل له.

[هبة العبد الآبق ممن جاء به بعد قبضه لا تسقط الجعل]

١٨٣٩. ولو أخذ رجل آبقاً فجاء به فقبضه ثم وهبه منه فالجعل لازم للمولى.

١٨٤٠. ولو وهب منه قبل أن يقبضه منه فلا جعل له.

[بيع الآبق ممن جاء به]

١٨٤١. وإن باعه إياه كان للذي أخذه الجعل في ثمنه.

[ملتقط لفظة أضاعها ثم وجدها]

١٨٤٢. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم

<<  <   >  >>