للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأشربة]

[ما أسكر كثيره]

١٨٤٤. هشام قَالَ: سألت محمداً عن النبيذ، فقَالَ: ما أسكر كثيره فأحب إلى أن لا يشربه ولا أحرمه.

[عصير ذهب أقل من ثلثيه]

١٨٤٥. والعصير إذا ذهب منه أقل من الثلثين لا يشرب منه وإن كان لا يسكر.

[السؤال عن الخبز والنبيذ]

١٨٤٦. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا دخلت منزل رجل: أما الخبز فلا يسأل عنه، وأما النبيذ فما أحسن المسألة فيه.

[نقيع الزبيب ونقيع التمر]

١٨٤٧. وقَالَ مُحَمَّدٌ: كره أَبُوْحَنِيْفَةَ نقيع الزبيب ونقيع التمر إذا غلا واشتد يعني إذا كان غير مطبوخ وكان لا يرى بغير ذلك بأساً من نقيع التين والأجاص.

[نقيع الأجاص والتين]

١٨٤٨. قَالَ مُحَمَّدٌ: وأنا أكره نقيع الأجاص والتين.

[إنزال العصير قبل ذهاب ثلثيه]

١٨٤٩. ولو طبخ العصير فلم يذهب ثلثاه حتى أنزلوه فبرد ثم أعادوه إلى النار، قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان بقدر ما تركوه ولو كان على حاله عصيراً فكان يغلى في قدر ذلك من غير النار فلا خير فيه، وإن كان لا يغلى في قدر ذلك فلا بأس.

<<  <   >  >>