للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٨٧٣. وإذا كان القدح عيداناً وفيه صباب ذهب أو فضة أو ذهب على حافتيه فلا بأس بالشرب فيه ما لم يضع فاه على الذهب أو الفضة.

١٨٧٤. ولا يرى بأساً بالوسائد والمرافق والبسط ديباجاً كانت أو حريراً.

[مطلب الستور]

١٨٧٥. ولا يرى بالستور بأساً أن تكون حريراً أو ديباجاً إذا لم يكن فيها تماثيل.

[كسب المغنية والنائحة]

١٨٧٦. هشام قَالَ: سمعت محمداً يقول في كسب المغنية والنائحة أكرهه، وإن كانت مغنية فأتته تقضيه يعني ديناً لإنسان عليها من كسب الغناء لم يسعه أن أخذه لأنه بمنزلة الغصب، وهذا فيما بينه وبين الله، وأما في القضاء فإنه يجبر الغريم على أخذه.

[قتل الأمة المغنية خطأ]

١٨٧٧. هشام قَالَ: سمعت محمداً عن رجل قتل أمة مغنية خطأ قَالَ: أضمنه قيمتها غير مغنية بنقصها فإنه ربما كان الغناء ينقص قيمتها فأقومها على ذلك.

[هدم بيت مصور]

١٨٧٨. وسألته عن رجل هدم بيتاً مصوراً بهذه الصباغ تماثيل الرجال والطيور قَالَ: أضمنه قيمة البيت وأصباغه غير مصور بمنزلة من أحرق بربطاً لإنسان

<<  <   >  >>