للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإني أضمنه قيمته عوداً، وإن كسره لم أضمنه شيئاً.

١٨٧٩. قَالَ هِشَامٌ: قلت لمحمد: فإن كان البربط لمشرك فكسره؟ قَالَ: وإن كان لأني لا أدع المشرك يضرب.

[لا يمنع الذمي من الخمر والخنزير]

١٨٨٠. قَالَ مُحَمَّدٌ: كل شيء أمنع منه المسلم فأني أمنع منه المشرك إلا الخمر والخنزير.

حضور وليمة فيها لعابّون

١٨٨١. وقَالَ مُحَمَّدٌ: شهد أَبُوْحَنِيْفَةَ طعاماً وفيه لعابون فلم يدع الطعام لمكانهم.

١٨٨٢. قَالَ مُحَمَّدٌ: إن كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إلى أن يخرج.

[شد الأسنان بالذهب]

١٨٨٣. قَالَ مُحَمَّدٌ: وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره شد الأسنان بالذهب ولا يرى بالفضة بأساً. وقَالَ: لا بأس به بالذهب.

[شد الثنية الساقطة]

١٨٨٤. ولو أن رجلاً سقطت ثنيته فإن أبا حنيفة كان يكره أن يعيدها ويشدها ذهب أو فضة ويقول: هو كشيء ميت، ولكن يأخذ سن شاة ذكية ويشدها وخالفه أبو يوسف وقَالَ: لا بأس بأن يشد ثنيته موضعها، قَالَ: ولا يشبه سنه سن ميت، استحسن ذلك، وقَالَ: بينهما فضل فرق عندي وإن لم يحضرني.

<<  <   >  >>