للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[قلنسوة الثعالب]

١٨٨٥. هشام عن محمد في لبس قلنسوة الثعالب أنه يأخذ به يعني لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة.

[القلم الحرير في الثوب]

١٨٨٦. ولا يرى بالقلم الحرير في الثوب بأساً إصبعين أو ثلاثة أو أربعاً، وكذلك قول أبي يوسف.

[التختم بالحديد]

١٨٨٧. ويكره التختم بالحديد والصفر والرصاص، وكذلك الذهب للرجال.

[المعانقة والقبلة]

١٨٨٨. وكان أَبُوْحَنِيْفَةَ يكره المعانقة والقبلة ولا يرى بالمصافحة بأساً، ورخص أبو يوسف في القبلة والمعانقة.

١٨٨٩. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أكره مصافحة أهل الذمة، ولا بأس بأن يعود جاره وهو ذمي في مرضه.

[افتراش الحرير وتوسد الديباج]

١٨٩٠. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: سألت أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ عن افتراش الحرير وتوسد الديباج والحرير. فقَالَ: لا بأس بذلك، وهو قول أبي يوسف. وروى عن محمد أنه كره ذلك.

[جلد الكلب المدبوغ]

١٨٩١. هشام قَالَ: سألت محمداً عن جلد الكلب والذئب إذا دبغ؟ قَالَ: لا بأس به.

[الجلود المدبوغة]

١٨٩٢. قَالَ مُحَمَّدٌ:

<<  <   >  >>