للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[دفع الأجرة لأحد القصارين الشريكين]

١٩٢٨. هشام عن محمد قَالَ: سألت محمداً عن قصارين شريكين دفعت إلى أحدهما ثوباً فقصره فأعطيت الأجرة الشريك الآخر قَالَ: يبرأ، وكذلك جميع العمال بأيديهم وأخبرني أن أبا حنيفة ـ رضي الله عنه ـ قَالَ: إذا دفع الرجل إلى أحد الشريكين عملاً فله أن يأخذ الشريك الآخر بمنزلة المتفاوضين، وهذا استحسان وليس بقياس. وكذلك أبو يوسف ومحمد.

[شراء أحد المفاوضين جارية لنفسه]

١٩٢٩. هشام عن محمد في الشريك المفاوض إذا قَالَ: أحدهما لصاحبه أني أريد أن اشتري هذه الجارية لنفسي خاصة، وسكت شريكه فلم يقل شيئاً فإنه لا يجوز ما لم يقل نعم، ولا يشبه هذا قول الرجل الآخر: اشتر لي جارية بكذا فقبل ثم جاء الوكيل إلى الموكل فقَالَ: أريد أن اشتري الجارية لنفسي، فسكت الموكل ثم اشتراها الوكيل يكون لنفسه.

[تقبل القصارين والخياطين مفاوضة]

١٩٣٠. وروى الحسن بن مالك أن قول أبي يوسف أن القصارين والخياطين؟ قَالَ: هما في معنى المتفاوضين فيما يتقبلان، ويؤخذ كل واحد بما يلزم صاحبه من العمل والغرم، وأما أجر الأجير أو ثمن الأشنان أو الصابون فهو على المشتري ويرجع على صاحبه.

[شركة الأعمال]

١٩٣١. ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر كيالين اشتركوا على أن يتقبلوا الطعام ويكيلوا فتقبلوا طعاماً فمرض رجل منهم وعمل الرجلان قَالَ: فالأجر بينهما أثلاثاً.

١٩٣٢. ولو قضاه بمحضر منه بعد أن تقبلوا وعمل اثنان فلهما ثلثا الأجر ولا شيء للثالث وهما متطوعان في ثلث العمل.

<<  <   >  >>