للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيه فعمل الأجير وانقضت المدة فإن الزيادة باطلة، ولا يجب على المستأجر في مال نفسه من الزيادة شيء.

[خطأ القاضي وتعمده]

٢٠٨٠. ولو قَالَ: استأجرته وأنا أعلم أنه لا ينبغي فالأجر كله في ماله، ألا ترى أن القاضي إذا قضى بالجور فأخطأ فيه كان خطاؤه على الذي قضى له، وإن قَالَ: تعمدت الخطأ في ذلك كان غرمه عليه في ماله وخرج من الحكومة بما صنع.

٢٠٨١. قَالَ الْفَقِيْهُ: هكذا قَالَ: في السير الكبير أنه خرج من الحكومة وقَالَ: في كتاب الحدود أنه يعزل عن القضاء ولم يقل أنه يخرج، وقد ذكرنا تفسيره في كتابنا هذا في باب أدب القاضي.

[ضمان الأجير المشترك]

٢٠٨٢. ولو استأجر أمير العسكر من يحمل دقيقاً صغاراً أو كباراً على دوابه إلى مكان معلوم فقَالَ: هلك عندي أو هلك من سياقه فلا ضمان عليه في قول من يضمن الأجير المشترك ولا يشبه بنو آدم ما سواهم وله الأجر إلى المكان الذي حمل.

استأجر قوماً مشاهرة

٢٠٨٣. ولو استأجر قوماً مشاهرة يسوقون الغنم والرماك حيث ما يدور ولم يبين المكان جاز وله أن يزيده رماكاً بعد رماك وغنماً بعد غنم، ويزيد عليهم ما احتملوا لأنه استأجرهم مشاهرة. ولو استأجرهم لسياق هذه الغنم أو لسياق عدد بغير عينها فليس له أن يزيد

<<  <   >  >>