للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل موت فلان الموصى فهو على وجهين: إن سماه لا يجوز، وأن لم يسمه ولكنه قَالَ: لابن فلان ثم اسلم جاز، وهذا بمنزلة رجل قَالَ: هذا العبد لفلان، والعبد في ملك غيره، ثم اشتراه فإنه لا يجوز. ولو قَالَ: عبدي أو عبيدي لفلان بعد موتي ثم اشتراه جاز.

[هبة الحربي المستأمن]

٢١٨٩. وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فوهب ماله كله لابنه في مرضه جاز.

٢١٩٠. وأن خرج ابن آخر بعد موته فليس له أن يبطل الهبة، وأن خرج قبل موته فله أن يشاركه، فإن أجاز ثم خرج ابن ثالث فله أن يأخذ نصيبه.

٢١٩١. ولو كان معه ابنان فوهب لهما فأجازا ثم حضر الثالث فله أن يأخذ نصيبه.

[الوصية في سبيل الله]

٢١٩٢. أنس بن سيرين قَالَ: قلت لابن عمر: رجل أوصى إليّ بوصية في سبيل الله أجعلها في الحج؟ قَالَ: الحج في سبيل الله. قَالَ مُحَمَّدٌ: بهذا نأخذ. وعن الشعبي: أن رجلاً جعله في سبيل الله فأعطاه أبو بكر الصديق بعض الحاج. قَالَ مُحَمَّدٌ: وبهذا نأخذ ولكن الأفضل أن يعطى المحتاج الذي يخرج في سبيل الله.

<<  <   >  >>