للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على فقراء المسلمين الذي هم في دار الحرب، فإن لم يكونوا فعلى فقراء أهل الحرب.

[ادعاء الحربي أنه مسلم]

٢٢٠٠. وإذا قَالَ: الحربي لما أخذ مرة في دار الحرب أنا مسلم. فإن لا يصدق إذا لم يكن عليه سيماء المسلمين وكان فيئاً أي سبباً ٠

٢٢٠١. وأن شهد قوم من أهل الحرب ومن أهل الذمة لم يقبل إلا أن يجيء من ذلك أمر مشهور معروف يشهد عليه القوم من أهل الحرب وأهل الذمة فيقع في قلوب المسلمين أنه حق فيؤخذ قولهم بالاستحسان. ألا ترى أن رجلاً لو نزل وسط قوم فادعى أنه فلان بن فلان لم يسع أحداً من جيرانه أن يشهد على نسبته، فإن كان معارفه قوم من أهل الذمة كثير حتى جاء أمر مشهور جاز أن يشهدوا على نسبته.

[المستأمن بعد إقامته سنة]

٢٢٠٢. وإذا قَالَ: الإمام للمستأمن: إن أقمت سنة أخذت منك الخراج، فإذا مكث سنة أخذ منه الخراج وصار ذمياً، وصارت إقامته بمنزلة الرضاء والصلح.

٢٢٠٣. ألا ترى أن رجلاً لو آجر داره شهراً وقَالَ: قبل مضي الشهر لأقيمن في داري من الشهر الثاني شيئاً؟ أو أشهد أنه أقام الشهر الداخل فأجر الدار عليه عشرون درهماً فأقام الشهر الثاني وجب عليه عشرون درهماً كما شرط.

حربي اشترى أرضاً في دار الإسلام فغصبت

٢٢٠٤. ولو اشترى الحربي هاهنا أرضاً فغصبها غاصب وهو لو خاصمه فيها قضى له بها فتركها في يده فإن زرعها الغاصب وأدى خراجها لم يصر الحربي ذمياً وأن لم يزرعها فخراجها على المستأمن ويصير ذمياً لأنه يقدر على أخذها منه.

<<  <   >  >>