للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٢٦٥. وأن كان الشفيع مستغنياً عن ذلك وطلبه للكثرة. ولا ضرر عليه من المشتري والمشتري يحتاج إلى ذلك فأرجو أن لا يأثم في ذلك، والله أعلم.

[جعل الضيعة لكها لأمه]

٢٢٦٦. رجل له ضيعة فأراد أن يصير الضيعة مه بعد موته فالأفضل ن لا يفعل ويدعها على الميراث، فإن أراد أن يفعل ذلك فإنه يبيع الضيعة من أمه بشيء لم يره ويقبض ذلك الشيء في منديل، فإن ماتت الأم فله أن يرد بخيار الرؤية وترجع إليه الضيعة، وأن مات هو بطل خياره وصارت الضيعة للأم. وما دام كلاهما في الأحياء جاز له أن يرد متى شاء.

[الحيلة في أن لا يحلف في خصومة على ضيعة]

٢٢٦٧. ولو أن رجلاً خوصم في ضيعة في يده، فأراد أن لا يحلف، فلو أقر لابنه الصغير جاز ولا يمين عليه إذا خوصم فيه.

[كل امرأة تزوجها طالق]

٢٢٦٨. ولو ن رجلاً قَالَ: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإذا تزوج امرأة يقع عليها تطليقة فإن تزوجها من ساعته مرة أخرى جاز ولا يقع عليها شيء.

كل امرأة تزوجها فهي طالق ثلاثاً

٢٢٦٩. ولو قَالَ: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثاً، فإن تزوج امرأة وقع عليه ثلاث تطليقات، فإن أراد الحيلة في ذلك، قَالَ: بعضهم لا حيلة فيه ما لم تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ثم يفارقها فتعتد منه.

٢٢٧٠. وقَالَ: بعضهم يجعل الزوج والمرأة بينهما حكماً ويرضيان بحكمه ثم يتزوجها فيحكم بينهما بقول أهل المدينة، بأن الطلاق لم يقع عليها فيجوز، وهي امرأته.

٢٢٧١. وقَالَ: بعضهم: يزوجه رجل وامرأة بغير أمره، فإن أجاز الزوج بالقول يقع عليه

<<  <   >  >>