للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الغرماء، ولو قضى دينه في حال حياته أقَالَ: هـ البيع.

حلف بطلاقها ثلاثاً على فعل لم يجد بدا من إتيانه

٢٢٧٨. ولو أن رجلاً حلف بطلاق امرأته ثلاثاً أن فل كذا وكذا، ولم يجد به بد من ذلك الفعل، فالحيلة أن يطلقها واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتها ثم يفعل ذلك الفعل ثم يتزوجها.

طلقها ثلاثاً وجحد

٢٢٧٩. ولو أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً وجحد الطلاق ولا تقدر المرأة على الهرب منه، فإنها تخرج متنكرة إلى موضع يكون الزوج فيه حاضراً فيقول للزوج إنسان: أنك قد تزوجت بهذه المرأة والزوج لا يعرفها فيقول: ما تزوجتها. فيقول: أن كنت تزوجت بهذه المرأة فهي طالق ثلاثاً، فإذا قَالَ: الزوج ذلك فإنها تسفر حتى يعرف أو تدخل المرأة داراً فيقَالَ: للزوج: أنك قد تزوج امرأة وهي في هذه الدار فيجحد فيقول: كل امرأة لي في هذه الدار فهي طالق.

[جحود الطالب القابض القبض]

٢٢٨٠. ولو أن رجلاً عليه دين فقضى دينه ثم جحد الطالب فأراد يمين المطلوب فينبغي للقاضي أن يحلفه بالله ماله قبلك هذا المال ولا شيء منه ولا؟ فحلفه بالله ما استقرض منه، فإن أراد الحاكم أن يحلفه بالله ما استقرضت منه فالحيلة له أن يحلف فيقول: هوا لله، ويدغم هو لكي لا يفهم القاضي ويمضي في اليمين، ولا أثم عليه ويقول بالله ما استقرضت منه، وينوي به تحلييف القاضي، ولا ينوي به حلف نفسه، ولا شيء عليه.

<<  <   >  >>