للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حلف على امرأته وجاريته بالطلاق

[إن كانت هذه أو تلك في دار فلان]

٢٢٩٤. فإن سئل عن رجل قيل له أن امرأتك في دار فلان، فقَالَ: إن كانت امرأتي في دار فلان فتجارتي حرة. فقيل له: أن جاريتك أيضاً فيها، فقَالَ: إن كانت جاريتي فيها فامرأتي طالق فتبين أن كلتاهما كانت في تلك الدار، قيل له: قد عتقت جاريته ولا تطلق امرأته لأنه حيث قَالَ: أن كانت جاريتي في الدار فلم تكن جاريته في الدار وإنما كانت حرة، إلا أن يقر الزوج بأني عنيت بذلك تسمية لها جارية كذا وعنى بها شخصها.

[المحرمات من النساء]

٢٢٩٥. ولو أن رجلاً تزوج خالة أمة أو خالة أبيه أو عمة أبيه أو عمة أمه أو عمة أبيه فالنكاح باطل. وكذلك لو تزوج أم خالته أو أم عمته. ولو تزوج خالة خالته: فإن كانت الخالة لأمه ولأبيه لا يجوز، وأن كانت الخالة؟ فإنه يجوز لأن لا قرابة بينهما.

٢٢٩٦. ولو تزوج بعمة عمته فإن كانت العمة لأبيه وأمه أو لأبيه فإنه لا يجوز، وأن كانت العمة لأمه جاز.

٢٢٩٧. فإن سئل عن رجل تزوج بمدّبرة امرأته أو بمكاتبة امرأته بأذنها هل يجوز؟ قيل له: لا يجوز، لأنه نكاح الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل.

<<  <   >  >>