للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[غلط البائع في تسليم بذر مكان بذر]

٢٣٢٤. ولو أن رجلاً اشترى بذر البطيخ فأعطاه بذر القثاء فزرعه فإنه يرد عليه مثل الذي أخذ منه ويأخذ منه ثمنه الذي أعطاه.

٢٣٢٥. وقَالَ: هشام: سألني محمد عن رجل قَالَ: لفلان علي دراهم أضعافاً مضاعفة، قلت عليه ثمانية عشر درهماً، قَالَ: أصبت، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

صب زيتاً أو خلاً وادعى أن فأرة ماتت فيه

٢٣٢٦. قَالَ هِشَامٌ: سألت محمداً عن رجل صب زيتاً أو سمناً أو خلاً، وعاين الشهود ذلك، فقَالَ: الجاني. قد ماتت فيه فأرة. قَالَ: القول قوله مع يمينه.

٢٣٢٧. قلت: أو يسع الشهود أن يشهدوا أنه صب له زيتاً. قَالَ: نعم.

استهلك لحماً ثم قَالَ: هي ميتة

٢٣٢٨. قلت: فإن عمد إلى طوابيق لحم فاستهلكها بمعاينة من الشهود ثم قَالَ: هي ميتة. قَالَ: لا يصدق، ويسع الشهود أن يشهدوا أنها ذكية.

[لفلان علي غير درهم]

٢٣٢٩. هشام عن محمد في رجل قَالَ: لفلان علي غير درهم. قَالَ:

<<  <   >  >>