للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: إن دفع إلى من كان ضيفاً أو إلى بعض الخدم الذين يخدمون هناك فإنه يجوز بالاستحسان.

٢٣٤٨. وأن أعطى إنساناً دخل في طلب إنسان أو لحاجة لم يجز بغير أذن صاحب البيت.

٢٣٤٩. ولو أنه ناول هذه لصاحب البيت أو لغيره بشيء من الخبز أو الثريد أو قليل من اللحم فإنه يجوز بالاستحسان.

٢٣٥٠. ولو كان عندهم كلب لصاحب البيت أو لغيره فلا يسعه أن يناوله شيئاً من الخبز أو الثريد إلا بأذن صاحب البيت إلا ما يرمي به نحو العظم أو الخبز المحترق.

[معلم في المسجد]

٢٣٥١. ولو أن معلماً جلس في مجلس: فإن كان يعلم للحسبة فلا بأس به، وأن كان بالأجر فإنه يكره له ذلك إلا أن تقع له ضرورة.

٢٣٥٢. وكذلك الخياط يخيط في المسجد فإنه يكره ذلك.

٢٣٥٣. وكذلك الوراق إذا كتب بالأجر، وأن كتب لنفسه فلا بأس به.

[هل يعطى السائل لوجه الله؟]

٢٣٥٤. وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قَالَ:

<<  <   >  >>