للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[صلاة الظهر]

٨٧. ولو أن رجلاً صلى الظهر خمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، فإن دخل معه رجل في هاتين الركعتين يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه إلا ركعتان.

<<  <   >  >>