للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الغسل بغير الماء]

٦. وإذا أصاب ثوبه نجاسة فغسله بعسل أو بدهن لا يطهر، ولو غسل بلبن أو بخل أو بعصير فإنه يطهر، هكذا روى أبو سليمان عن أبي يوسف.

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه يطهر من ذلك كله.

٧. ولو كانت النجاسة في البدن فإنه لا يطهر إلا بالماء.

وفي قول زفر لا يطهر، سواء كان على الثوب أو على البدن إلا بالماء.

وروى عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف.

وروى عن محمد مثل قول زفر.

<<  <   >  >>