للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيهقي عن بشير بن رافع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود أن أباه كره السدل في الصلاة، قال أبو عبيدة وكان أبي يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ينهى عنه، وبشر ضعيف، وأبو عبيدة لا يصح له سماع من أبيه.

وفي الباب حديث أبي جحيفة رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة والبزار والبيهقي من طريق حفص بن أبي داود عن الهيثم بن حبيب الصيرفي عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة ووقع في الكبير عن الصيرفي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أبصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، رجلاً يصلي وقد سدل ثوبه فدنا منه فعطف عليه ثوبه، ووقع في «الكبير» مر النبي - صلى الله عليه وسلم -، برجل ... وفيه فقطعه عليه.

وحفص هذا هو الكوفي القاري قرأ على عاصم وكان ابن امرأته تركه الحفاظ كابن المديني والبخاري ومسلم والجوزجاني والنسائي وفي «التقريب»: متروك الحديث مع إمامته في القراءة.

قال البيهقي وقد كتبناه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الهيثم فإن كان محفوظًا فهو أحسن من رواية حفص القاري.

واختلف في معنى السدل: ففره الخطابي بالإسبال.

وفي النهاية: أن يلتحف الرجل بثوبه، ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه، ورجع السيوطي القول الثاني، وقال: وهو الذي اختاره البيهقي والهروي في «الغريب» وجزم به من أصحابنا أبو إسحاق في «المهذب» والشاشي وصاحب «البيان» ومن الحنفية صاحب «الهداية» والينابيعي، والزيلعي، والزاهدي، وغيرهم من الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في «المغني».

<<  <  ج: ص:  >  >>