للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجافي أحجموا عن ذلك فلم يفعلوه ... وقال: إخصاء البهائم إنما يراد به ما ذكرنا من سمانتها وقطع عَضِّها فذلك مباح؛ ولو كان ما روينا في هذا الباب صحيحًا لاحتمل أن يكون أريد الإخصاء الذي لا يبقي معه شيءٌ من ذكور البهائم حتى يخصى فذلك مكروه لأن فيه انقطاع النسل، ألا تراه يقول: (منها نشأت الخلق) فإذا لم ينشأ شيء من ذلك الخلق فذلك مكروه، فأمَّا ما كان من الإخصاء الذي لا ينقطع منه نشء فهو بخلاف ذلك. اهـ.

وقال البيهقي بعد ما ذكر إباحته عن بعض التابعين قال: ومتابعة قول ابن عمر وابن عباس مع ما فيه من السنن المرويَّة أولى وبالله التوفيق، ويحتمل جواز ذلك إذا اتصل به غرض صحيح كما حكينا عن التابعين وروينا في كتاب الضحايا تضحية النبي - صلى الله عليه وسلم -، بكبشين موجوءين لما فيه من تطييب اللحم. اهـ.

وقال الباجي في شرح «الموطأ» (٦/ ٢٦٨) على أثر ابن عمر: يريد والله أعلم ما لم يكن في إخصائه منفعة، وقد كره مالك إخصاء الخيل وقال لا بأس بإخصائها إذا أُكلت، ثم قال مسألة، وأما خصاء الغنم وما ينتفع بإخصائه لطيب لحمه فلا بأس بذلك والله أعلم. اهـ.

وقال القرطبي في «تفسيره» (٥/ ٣٩٠) وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما لسمنٍ أو غيره والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحي بالخصي واستحسته بعضهم إذا كان أسمن من غيره .. ثم ذكر من رخص فيه من السلف كعمر بن عبد العزيز وعروة، وقال: ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم، وقال إنما جاز ذلك لأنه إنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى، ثم قال ومنهم من كره ذلك واختاره ابن المنذر قال لأن ذلك ثابت عن عمر قال، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>